العلامة الحلي
29
منتهى المطلب ( ط . ج )
والحسن بن عليّ عليهما السلام « 1 » ، وجابر بن زيد ، وابن سيرين ، وعطاء ، ومجاهد ، وإسحاق ، وأبي ثور « 2 » . وقال السيّد المرتضى « 3 » ، وسلَّار « 4 » ، والحسن بن أبي عقيل ، وابن الجنيد « 5 » ، وابن إدريس « 6 » بالاستحباب ، وهو الوجه . لنا : عموم قوله عليه السلام : « رفع القلم عن ثلاثة « 7 » . » « 8 » . وما رواه الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلَّاته من نخل أو زرع أو غلَّة زكاة ، وإن بلغ اليتيم « 9 » فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتّى يدرك ، فإذا أدرك كانت « 10 » عليه زكاة واحدة ، وكان عليه « 11 » مثل ما على غيره من الناس « 12 » . وعموم قولهم عليهم السلام « 13 » : ليس في مال اليتيم زكاة « 14 » . ولأنّ وجوب الزكاة نوع
--> « 1 » كثير من النسخ : عليه السلام . « 2 » بداية المجتهد 1 : 245 ، المغني 2 : 488 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 670 ، المجموع 5 : 331 . « 3 » الناصريّات ( الجوامع الفقهيّة ) : 205 . « 4 » المراسم : 128 . « 5 » نقله عنهما في المعتبر 2 : 488 . « 6 » السرائر : 102 . « 7 » كثير من النسخ : ثلاث . « 8 » عوالي اللئالي 1 : 209 الحديث 48 ، وبمضمونها ينظر : سنن أبي داود 4 : 139 الحديث 4398 ، سنن الترمذيّ 4 : 32 الحديث 1423 ، سنن ابن ماجة 1 : 658 الحديث 2041 ، مسند أحمد 6 : 100 ، سنن البيهقيّ 4 : 325 . « 9 » توجد في هامش ح ، كما في الاستبصار والوسائل . « 10 » جميع النسخ إلَّا ح : كان . « 11 » جملة : « وكان عليه » توجد في هامش ح ، كما في المصادر . « 12 » التهذيب 4 : 29 الحديث 73 ، الاستبصار 2 : 31 الحديث 91 ، الوسائل 6 : 56 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 11 . « 13 » ك ، ح ، ق وخا : قوله عليه السلام . « 14 » الوسائل 6 : 55 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة .